نظم قانون العمل الجديد آليات تشغيل الأجانب داخل مصر، حيث أوضاعهم لضوابط محددة، مع منح الوزير المختص صلاحية تحديد نسب تشغيلهم والمهن التي لا يجوز لهم العمل بها، وفقًا لأحكام القانون
ونصت المادة ۷۰ على أن يخضع عمل الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل
النسبة القصوى لتشغيل الأجانب
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل
وفقا للقانون لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكترونيا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار إليها فى البند (3) من المادة (40)
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعنى بشئون الاتصالات قرارًا بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل، والتقارير التى تقدمها عن نتائج أعمالها، وآليات التنسيق معها
