حسم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قواعد التعامل مع العملة الرسمية، إذ حظر إهانة النقود أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي شكل من الأشكال، كما قصر حق إصدار النقد وإلغائه على البنك المركزي وحده.
نظام جديد للنقد
وتنص المادة 58 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، على أن يحدد مجلس إدارة البنك فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه.
حظر إصدار أوراق غير رسمية
في السياق ذاته، أكدت المادة 59 حظر إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع، من جانب أي شخص أو جهة بخلاف البنك المركزي، إذا كان من شأنها أن يكون لها مظهر النقد أو تشبهه.
حماية للنقد
ولم يقتصر الحظر على إصدار عملات غير رسمية، إذ شددت المادة ذاتها على منع إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور.
أما المادة 60، فأكدت أن النقد الذي يصدره البنك المركزي يتمتع بقوة إبراء غير محدودة، بما يرسخ مكانته كوسيلة رسمية للوفاء بالالتزامات المالية.
وحدد القانون كذلك الضوابط المتعلقة بتغطية النقد المصدر، حيث نصت المادة 61 على ضرورة أن يقابل النقد المصدر بصورة دائمة رصيد يقدر بقيمته، ويتكون من الذهب، والنقد الأجنبي، والأوراق المالية الأجنبية، والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية، إلى جانب أي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.
وبذلك وضع قانون البنك المركزي إطارًا واضحًا لتنظيم إصدار النقد وتداوله، مع الحفاظ على الشكل الرسمي للعملة وحمايتها من أي ممارسات من شأنها الإساءة إليها أو تشويهها.
