نجحت الأجهزة الأمنية بالفحص في تحديد هوية السيدتين اللتين ظهرتا في مقطع الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وقبضت عليهما تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام سيدتين استغلال طفلين رضيع فى أعمال التسول والتعدى عليها بالسب حال قيامها بتصويرها بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيدتين الظاهرتين بمقطع الفيديو ("إحداهما معلومات جنائية" – مقيمتان بدائرة قسم شرطة السلام ثان) وبرفقته الطفلين الظاهري بمقطع الفيديو ، وبمواجهتهما اعترفت بأن الطفلين هما نجليهما وقدمت ما يفيد بذلك ، وقيامهم استغلالها فى ممارسة أعمال التسول استجداء المارة بدائرة قسم شرطة دار السلام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التسول في القانون 

ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية متسولاً فى مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

كما يُجازى بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

يحاسب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول، طبقا للمادة 4 من القانون.

يقاضي بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

يعاقب بنفس العقوبة

(1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.

(2) كل من استخدم صغيراً فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً ملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

وفي حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة طبقا للمادة 7

وفى جميع الأحوال التى يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون يأمر القاضى بإدخاله فى الملجأ بعد تنفيذ العقوبة