وضع قانون مزاولة مهنة الطب البيطري رقم 416 لسنة 1954 عددًا من الضوابط المنظمة لممارسة المهنة، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، في إطار تنظيم العمل البيطري والحفاظ على سلامة الممارسة المهنية

الحبس 3 أشهر وغرامة 50 جنيها

ونصت المادة 10 من القانون على معاقبة كل من زاول مهنة الطب البيطري بالمخالفة لأحكام القانون، بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 50 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفي حالة العود، يحكم العقوبتين معًا، وفقًا لما نص عليه القانون

غلق العيادة ومصادرة الأدوات

ولم تقتصر العقوبات على الحبس والغرامة، إذ أوجب القانون على القاضي، في جميع الأحوال، إغلاق العيادة محل المخالفة، مع نزع اللوحات واللافتات المرتبطة بها

كما نص على مصادرة الأشياء المتعلقة بممارسة المهنة باعتبارها من الآثار المترتبة على المخالفة

نشر الحكم على نفقة المخالف

وألزم القانون كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر في جريدتين يحددها القاضي، على نفقة المحكوم عليه، لتشمل العقوبة جانبا يتعلق الإعلان عن الحكم إلى جانب العقوبات الأصلية.

القانون يضع ضوابط لممارسة المهنة

وتكشف هذه النصوص عن حرص المشروع على تنظيم ممارسة الطب البيطري، وعدم السماح بمزاولة المهنة بالمخالفة للضوابط القانونية، مع منح القضاء صلاحيات تتعلق بغلق العيادة ومصادرة الأدوات ونشر الحكم في حالات المخالفة