وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى.

وتضمن القرار في مادته الأولى تعريف عدد من المصطلحات، من بينها "الأماكن المؤجرة" وهي الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما عرّف القرار "حالات تعارض المصالح" بأنها الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر أو أحد أعضائها، أو أقاربهم من الدرجة الأولى، مالكًا أو مستأجرًا أو ممن امتد له عقد الإيجار داخل نطاق عمل اللجنة، أو أن يكون لأي منهم مصلحة مالية أو تجارية أو شخصية تتعارض مع مهام اللجنة.

كما شمل التعريف "التقييم بنظام النقاط"، وهو أسلوب يمنح درجات محددة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، بحيث تُصنّف المناطق إلى:

  • مناطق متميزة: الحاصلة على أكثر من 80 نقطة.

  • مناطق متوسطة: الحاصلة على 40 إلى 80 نقطة.

  • مناطق اقتصادية: الحاصلة على أقل من 40 نقطة.

وبموجب المادة الثانية، يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية خبراء فنيين وقانونيين، من بينهم ممثلون عن وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

وتباشر اللجان عملها يوميًا عدا العطلات الرسمية، على ألا ينعقد اجتماعها إلا بحضور أغلبية الأعضاء، مع الالتزام بإعداد محاضر تفصيلية لأعمالها.

ووفق المادة الخامسة، تختص اللجان بتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، استنادًا إلى معايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ومساحات الوحدات، والمرافق، وشبكة الطرق، ووسائل المواصلات، والخدمات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية.

ويتعين على هذه اللجان الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، على أن يصدر المحافظ قرارًا بنتائج الحصر ويُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيبدأ تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة في الأول من أكتوبر المقبل، ولمدة 3 أشهر، عبر منصة إلكترونية أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا للمادة الثامنة من القانون.

وأشار الوزير إلى أن التقديم يتم عبر إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات، على أن يحدد مقدم الطلب نوع الوحدة المطلوبة (سكنية أو غير سكنية)، ونظام التخصيص (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، تمليك بالتمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي المطلوب.