أقرّ قانون مجلس النواب جملة من الضوابط المنظمة لعمل أعضاء المجلس، لا سيما أولئك الذين يشغلون وظائف فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 50%، وذلك لضمان تفرغهم الكامل لمهامهم البرلمانية دون الإخلال بحقوقهم الوظيفية أو منحهم امتيازات غير مستحقة.
وتنص المادة (38) من القانون على حظر قيام عضو مجلس النواب، طوال مدة عضويته، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بشراء أو استئجار أى من ممتلكات الدولة أو الجهات الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما تحظر عليه بيع أى من ممتلكاته لهذه الجهات أو تأجيرها لها أو مقايضتها، فضلًا عن منع إبرام عقود التزام أو توريد أو مقاولات أو خدمات معها، أو تقديم أعمال استشارية لها سواء بمقابل أو بدون مقابل.
ويعدّ أي تصرف مخالف لهذه الضوابط باطلًا بحكم القانون.
كما يُلزم التشريع عضو المجلس بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليه العضوية، وعند انتهائها، وفى نهاية كل عام. ويُلزم كذلك بإخطار المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، على أن تؤول ملكية تلك الهدايا كاملة إلى الخزانة العامة للدولة.
