حدد قانون الجنسية المصرية عددًا من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الجنسية، كما أتاح للجهات المختصة منحها للأجانب الراغبين في الاستثمار أو شراء عقارات مملوكة للدولة.

شروط الحصول على الجنسية المصرية:

  1. يُمنح الجنسية لكل من وُلد في مصر لأب مصري، بشرط تقديم طلب التجنس بعد جعل إقامته العادية في مصر وأن يكون بالغ سن الرشد عند تقديم الطلب.
  2. يُمنح الجنسية لكل من ينتمي إلى الأصل المصري، بعد خمس سنوات من إقامته العادية في مصر وأن يكون بالغ سن الرشد عند تقديم الطلب.
  3. لكل أجنبي وُلد في مصر لأب أجنبي وولد أيضًا فيها، إذا كان ينتمي لغالبية السكان في بلده من حيث اللغة العربية أو الدين الإسلامي، ويجب تقديم طلب الجنسية خلال سنة من بلوغ سن الرشد.
  4. لكل أجنبي وُلد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد، متى طلب الجنسية خلال سنة من بلوغه سن الرشد وتوافرت فيه الشروط التالية:
    • سلامة العقل وعدم الإصابة بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
    • حسن السلوك وسمعة طيبة، وعدم الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف إلا إذا رد إليه اعتباره.
    • الإلمام باللغة العربية.
    • وجود وسيلة مشروعة للكسب.
  5.  
  6. لكل أجنبي أتم إقامة عادية في مصر لمدة عشر سنوات متتالية قبل تقديم طلب الجنسية، متى كان بالغًا وسليمًا وفقًا للشروط السابقة.

 منح الجنسية المصرية عبر الاستثمار أو شراء العقارات:

أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوحدة المختصة، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بـ:

  • شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
  • إنشاء مشروع استثماري وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
  • إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة لخزانة الدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي.

ويتم تنظيم إجراءات منح الجنسية لهذه الحالات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وتخضع جميع الطلبات للفحص من قبل وحدة خاصة في مجلس الوزراء مكلفة بدراسة طلبات التجنس وإبداء الرأي بشأنها، وفقًا للمادة 4 مكرر من القانون