وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائيًا على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية، وذلك خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة اليوم.
كما وافق المجلس على العودة إلى الصياغات الواردة من الحكومة بشأن تعديل المادة الخامسة من قانون نقابة المهن الرياضية، في خطوة تستهدف توحيد المصطلحات وضبط الإطار القانوني المنظم للمهن الرياضية.
وجاءت هذه الموافقة بناءً على طلب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، استنادًا إلى نص المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تنص على أنه إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، جاز له العودة لمناقشة تلك المادة، كما يجوز إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسباب جديدة قبل انتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناءً على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.
وفي هذا السياق، طالب المستشار محمود فوزي، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية والشئون القانونية، بأن يكون اختصاص المجلس الأعلى للجامعات قاصرًا على إبداء الرأي دون الاعتماد، مؤكدًا أن وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي تتفقان مع هذه الصياغة، حتى لا يكون هناك مجال للطعن بعدم الدستورية.
ويأتي ذلك عقب مناقشات موسعة بين النواب والحكومة، لا سيما بشأن مقترح النائب محمود صلاح باستبدال عبارة «بعد اعتماد المجلس الأعلى للجامعات» بعبارة «بعد أخذ رأي»، حيث سبق أن وافق المجلس على المقترح، إلا أن الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي تقدمت بطلب رسمي لإعادة المداولة في المادة، معلنة تمسكها بالنص الذي انتهت إليه لجنة الشباب والرياضة، والذي ينص على: «بعد أخذ رأي المجلس الأعلى».
وينص التعديل على استبدال البند (ج) من المادة (5) بالقانون رقم (3) لسنة 1987، ليصبح نصه:
«أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك».
كما شمل مشروع القانون استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة بالبند (ز) من ذات القانون، وأشارت اللجنة إلى ضرورة تعديل البند (ز) من المادة (4) بإحلال عبارة «المهن الرياضية» محل عبارة «مهن التربية الرياضية»، وذلك كتعديل تبعي يهدف إلى تحقيق الاتساق مع فلسفة مشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها، بما يتوافق مع المادة (90) من القانون.
