بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا وزاريًا لتحديد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل، بهدف تنظيم رعاية أطفال العاملات وضمان بيئة مناسبة لهم.
إلزام المنشآت الكبيرة بإنشاء حضانات داخلية
نص القرار على إلزام كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة داخل المنشأة، أو التعاقد مع دار حضانة قائمة لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، مع ضرورة تجهيز الحضانة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.
تعاون المنشآت الصغيرة لإنشاء حضانات مشتركة
بالنسبة للمنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة وتقع ضمن نصف قطر 500 متر، ألزم القرار هذه المنشآت بالاشتراك فيما بينها لإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع حضانة مرخصة، وفقًا لأحكام القرار.
اشتراطات ومواصفات مقار الحضانة
حدد القرار اشتراطات أساسية لمقار الحضانة، منها:
قرب الحضانة من مكان العمل.
أن تكون مخصصة لرعاية الأطفال وملائمة لاستقبال ذوي الإعاقة.
الابتعاد عن أماكن معرضة للتلوث أو الضوضاء الصناعية.
كما شدد على الالتزام بالمواصفات العامة للمبنى والتجهيزات والاشتراطات الصحية، والحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل تشغيل الحضانة.
نظم الاشتراك والتكاليف
ألزم القرار العامل أو العاملة بسداد اشتراك شهري:
4% من الأجر عن الطفل الأول.
3% للطفل الثاني.
2% للطفل الثالث.
وتتحمل العاملة كامل تكاليف الرعاية الفعلية للأطفال الإضافيين.
كما أجاز القرار لصاحب العمل، في حال تعذر الاشتراك في دار حضانة، تحمل تكلفة رعاية أطفال العاملات في حضانة مرخصة لتقديم الخدمة.
إشراف ورقابة صارمة على حضانات المنشآت
أوضح القرار أن دور الحضانة داخل المنشآت تخضع لنفس نظم الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على دور الحضانة العامة، لضمان جودة الخدمة وحماية الأطفال.
بوتين يدرس وقف توريد الغاز الأوروبي وإعادة توجيه الطاقةنحو أسواق جديدة
الفيدرالي يثبت الفائدة ويتحدى ضغوط ترامب وسط ترقب الأسواق العالمية
