صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
ونص القانون على استبدال تعريف «المنشآت الإشعاعية» الوارد بالمادة (3) ليشمل المنشآت التي تتداول مصادر إشعاعية لأغراض التشعيع، ومنشآت التصرف في النفايات المشعة ومعالجتها وتخزينها والتخلص منها، ومنشآت إنتاج النظائر المشعة، ومنشآت تعدين ومعالجة الخامات والمواد التي تصدر عنها إشعاعات مؤينة، ومنشآت المعجلات الإلكترونية والأيونية، وذلك فيما عدا المنشآت النووية ومنشآت استخدام أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي.
نوصى بقراءة :
تراجع أسعار النفط 2% بعد إعلان ترامب تأجيل الضربة على إيران
كما تضمن القانون تعديل أحكام الرسوم الخاصة بالأذون والتراخيص والموافقات واعتماد البرامج التدريبية، حيث شملت محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه، ومفاعلات البحوث والاختبارات، والمنشآت النووية والإشعاعية، وترخيص حيازة وتداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية، والموافقات الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقل والإفراج الجمركي والعبور، إضافة إلى التراخيص الشخصية للأفراد واعتماد البرامج التدريبية وترخيص تصنيع الأنظمة أو المعدات ذات الصلة بأمان المنشآت النووية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد فئات الرسوم.
ونص القانون كذلك على حظر استيراد أو تصدير أو نقل أو الإفراج الجمركي عن أي مواد مشعة أو مصادر إشعاعية أو مكونات أو منتجات ذات طبيعة إشعاعية دون موافقة الهيئة المختصة، باستثناء أجهزة الأشعة السينية الطبية.
كما أقر القانون عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 400 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف أحكامه.
وتضمن التعديل إضافة تعريفات جديدة تتعلق بالأنظمة والهياكل والمعدات ذات الصلة بالأمان، والنظائر المشعة، والمعجلات الإلكترونية أو الأيونية، إلى جانب إضافة مواد تنظيمية جديدة بشأن أموال الهيئة واعتبارها أموالًا عامة، وتنظيم تراخيص تصنيع معدات الأمان، وحظر التصرف في المواد المشعة دون موافقة مسبقة، وتنظيم التصالح في المخالفات وفق ضوابط محددة.
نوصى بقراءة :
اتحاد العمال يشيد بالدلتا الجديدة ويدعم خطط التنمية بقيادة السيسي
ونص القانون في ختامه على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره
