أكد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة التزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشرى، أو بيطري، أو طبيب أسنان، أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة في مصر، وذلك بهدف منع إساءة استخدام هذه المواد وحماية صحة المواطنين.
وينص القانون أيضًا على منع البيع بالجملة خارج الأطر القانونية المعتمدة، حيث لا يجوز للصيدليات بيع الأدوية أو المستحضرات الصيدلية للصيدليات الأخرى أو المخازن أو الوسطاء، أو المستشفيات، أو العيادات، باستثناء المستحضرات المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، والتي يقتصر بيعها بالجملة على المؤسسات الصيدلية فقط.
وفيما يخص المخالفين، تنص المواد القانونية على عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة، بحيث لا تقل الغرامة عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أقام صناعة دوائية في مؤسسة صيدلية دون ترخيص. كما يمكن فرض الغلق على صاحب المؤسسة أو المدير القانوني لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة.
وتشمل العقوبات أيضًا غرامات تتراوح بين 20 ألف و50 ألف جنيه لكل من جلب أو باع أو عرض للبيع أدوية أو مستحضرات لم يصدر بها قرار من وزير الصحة، أو مستلزمات طبية ذات الاستخدام الواحد مستخدمة مسبقًا دون تصريح رسمي.
ويؤكد القانون على الدور الحيوي للصيدليات في الالتزام الصارم بالضوابط المنظمة لصرف الأدوية والمستحضرات، حماية للمرضى وضمانًا لسلامة المجتمع، مع منح الجهات الرقابية الحق في اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين
