أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مجموعة جديدة من الإنفوجرافات التوعوية، ضمن سلسلة «توعية وتواصل» التي أطلقتها قبل انتخابات مجلس النواب 2025، بهدف تقديم معلومات سياسية مبسطة وشاملة حول مراحل ومحطات العملية الانتخابية وتشكيل المجلس الجديد.
استمرار «توعية وتواصل» بعد الانتخابات
وأكدت الوزارة أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شدد على استمرار إصدار سلسلة «توعية وتواصل» بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب، بهدف تعريف المواطنين بالخطوات الدستورية التالية لانعقاد المجلس، وتمكينهم من الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس النواب من مختلف الزوايا، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في مجال التواصل السياسي.
تفاصيل أعداد المنتخبين والمعينين
ونشرت الوزارة، اليوم الجمعة، إنفوجرافات تضمنت معلومات كاملة حول عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين والمعينين، والضوابط الدستورية والقانونية المنظمة للتعيين والنِسب والفئات المحظور تعيينها.
وأوضحت الإنفوجرافات أن مجلس النواب يتشكل من 568 عضوًا يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر، مع جواز تعيين رئيس الجمهورية عددًا من الأعضاء لا يزيد على 5% من إجمالي عدد أعضاء المجلس، وفقًا لما ينص عليه الدستور.
ضوابط التعيين في مجلس النواب
وبيّنت الوزارة أن قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، حدد ضوابط التعيين، حيث يعين رئيس الجمهورية 28 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، ويتم نشر قرار تعيينهم في الجريدة الرسمية.
وأكدت الإنفوجرافات أن أعضاء مجلس النواب المعينين يتمتعون بذات الحقوق، وتُفرض عليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين داخل المجلس.
أهداف التعيين وتمثيل الخبرات
وأشارت الوزارة إلى أن تخصيص عدد من مقاعد مجلس النواب للمعينين يهدف إلى تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في مختلف المجالات، إلى جانب الفئات التي يرى رئيس الجمهورية أهمية تمثيلها داخل المجلس، وذلك وفقًا لأحكام الدستور.
ويتم ذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها من الجهات المعنية.
شروط دستورية صارمة لاختيار المعينين
وأكدت الإنفوجرافات أن رئيس الجمهورية يراعي عدة ضوابط عند تعيين أعضاء مجلس النواب، أبرزها أن تتوافر فيمن يتم تعيينه الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية المجلس، وألا يؤدي تعيين عدد من الأشخاص منتمين إلى حزب واحد إلى تغيير الأغلبية النيابية داخل المجلس.
كما يحظر تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه مهام منصبه، فضلًا عن عدم جواز تعيين أي شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته ولم يحالفه التوفيق
