حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ضوابط واضحة لتنظيم وضع الإعلانات واللافتات والملصقات في مختلف المناطق، مع حظر الترخيص ببعض المواقع التي تمثل أهمية عمرانية أو أثرية أو مرورية، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري وحماية المناطق والمنشآت ذات القيمة الخاصة.

ونصت المادة 37 من قانون البناء على عدم جواز الترخيص بوضع الإعلانات أو اللافتات أو الملصقات، أو الإعلان بالكتابة أو الرسم أو بأي وسيلة أخرى، في الأماكن التي تخالف أسس ومعايير الإعلانات المنصوص عليها قانونًا

وتشمل أبرز الأماكن المحظور وضع الإعلانات بها ما يلي:

الفراغات العمرانية والشوارع الميادين، وكذلك المباني والمواقف ومحطات ووسائل النقل العام، سواء داخل المدن أو القرى

أسطح المباني وواجهات المباني الأثرية، إلى جانب المباني والمنشآت والحدائق التي تتمتع بقيمة متميزة

المحيط العمراني للمباني الأثرية والمنشآت والمباني التي تتمتع بقيمة متميزة

المناطق الأثرية والمناطق ذات القيمة المتميزة، فضلا عن المحميات الطبيعية والحضارية.

واجهات المباني العامة أجزائها أسوارها، سواء بوضع الإعلان فوقها أو عليها

النصب التذكارية والتماثيل والفرات، باعتبارها من العناصر ذات القيمة الجمالية والعمرانية

الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة، بما يمنع التأثير على سلامة الحركة المرورية والمظهر العام

المحاور البصرية المرتبطة بالمعالم الأثرية أو المباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.

الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بشأنها قرار من المحافظ المختص، بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة

ويأتي هذا التنظيم في إطار وضع ضوابط لاستخدام الإعلانات واللافتات في الأماكن العامة، والحفاظ على المناطق الأثرية والمنشآت ذات القيمة المتميزة، إلى جانب حماية المظهر الحضاري وتنظيم المشهد البصري داخل المدن والقرى