حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المسموح لها بالمشاركة في الانتخابات، والفئات المحرومة مؤقتًا من ممارسة حقوقها، في إطار حماية النظام العام وضمان نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن ممارسة المواطن لحقوقه الانتخابية واجب دستوري وأداة أساسية لترسيخ الديمقراطية.
وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يومي 17 و18 ديسمبر الجاري داخل مصر، فيما شددت السلطات على الالتزام بالقواعد القانونية لضمان بيئة انتخابية عادلة.
وينص القانون على حرمان الفئات التالية مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية: المحجور عليهم، والمصابون باضطرابات نفسية أو عقلية أثناء احتجازهم الإلزامي في منشآت الصحة النفسية وفق أحكام قانون رعاية المريض النفسي، إضافة إلى كل من صدرت ضده أحكام نهائية في جرائم التهرب الضريبي، أو إفساد الحياة السياسية، أو سرقة المال العام، أو الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، مع تحديد مدة الحرمان بست سنوات في معظم الحالات، مع استثناء من أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إليه اعتباره.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن كل مصري ومصرية بلغ الثامنة عشرة من العمر يحق له مباشرة الحقوق السياسية، والتي تشمل التصويت في الاستفتاءات الدستورية، وانتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأعضاء المجالس المحلية، مع استثناء ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من هذا الحق.
ويهدف القانون إلى تنقية القوائم الانتخابية ومنع تسلل من تلطخت سمعتهم بجرائم فساد أو انتهاكات جسيمة إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن أن تعكس نتائج الانتخابات إرادة الناخبين الحرة والنزيهة
