وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث تضمنت التعديلات استبدال نصوص المواد (2/ فقرة أولى – 31/ بند 4 – 49 – 51) بنصوص جديدة.

شملت التعديلات تعديل تعريف الشخص ذي الإعاقة ليصبح: "كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه، لدى التعامل مع مختلف الحواجز، من المشاركة بصورة كاملة وفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين"، وذلك وفق المادة (2/ فقرة أولى).

كما نصت المادة (31/ بند 4) على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، أياً كان نوعهما، عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، بشرط أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة، وألا يكون من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن تُستخدم الوسيلة للاستعمال الشخصي، سواء قادها بنفسه أو عن طريق سائق شخصي أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي، مع حظر التصرف فيها خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي إلا بضوابط محددة، وفي حالة الوفاة يحق للورثة التصرف بعد سداد نصف قيمة الضرائب.

وأقرت التعديلات عقوبات مشددة، حيث نصت المادة (49) على السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة بين 10 و100 ألف جنيه لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استعملهما مع العلم بالتزوير، أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات بهدف الحصول على مزايا دون وجه حق.

كما نصت المادة (51) على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة بين 50 و200 ألف جنيه لكل من انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد الغير على ذلك أو حصل على مزايا وخدمات غير مستحقة، مع إلزام المخالف برد ما حصل عليه بغير حق، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط منح الإعفاء ومواصفات الوسائل المخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

.