نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، المتعلق بتنظيم قواعد وشروط وإجراءات تلقّي طلبات التخصيص والبت فيها، إضافة إلى ترتيب أولويات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية لمستأجري قانون الإيجار القديم.
ونص القرار على إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحت اسم «الإيجار والسكن البديل»، تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطَبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك للحصول على وحدات بديلة سواء للإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، عبر منصة إلكترونية موحدة تُنشأ خلال شهر من تاريخ العمل بالقرار، وتتيح أيضًا تقديم التظلمات بشأن نتائج البت في الطلبات.
وأوضح القرار أن تخصيص الوحدات يتم وفق عدة أنظمة، تشمل:
-
الإيجار.
-
الإيجار المنتهي بالتملك.
-
التمليك عن طريق التمويل العقاري.
-
التمليك بالسداد النقدي.
-
التمليك بالتقسيط وفقًا لشروط الإعلانات الرسمية.
كما حدد القرار عددًا من شروط التخصيص، أبرزها:
-
أن يكون طالب التخصيص مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة.
-
ألا يثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
-
ألا يكون المتقدم مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت العمل بالقانون.
-
أن تكون الوحدة المطلوبة بديلة للوحدة المؤجرة من ذات الغرض وبنفس المحافظة.
-
تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
ويأتي القرار في إطار تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بما يضمن انتقالًا منظمًا للمستأجرين المتأثرين بالقانون إلى وحدات بديلة توفرها الدولة وفق أنظمة متعددة تراعي مختلف الشرائح الاجتماعية.