حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، بما يضمن أعلى درجات الشفافية وصحة العملية الانتخابية، ويحول دون أي تلاعب في إرادة الناخبين، مع إسناد الدور الحاسم للجهات القضائية المختصة في مراجعة الأصوات واعتماد النتائج النهائية.

ونصت المادة (51) من القانون على أن تختص اللجنة العليا للانتخابات، دون غيرها، بإعلان النتائج النهائية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تسلمها جميع أوراق اللجان العامة، على أن تضاف مهلة يومين في حال تقديم تظلمات. كما ألزمت المادة بنشر النتائج في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ إعلانها، مع قيام رئيس اللجنة العليا بإرسال شهادة النجاح إلى المترشح الفائز خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر.

وفيما يتعلق بإجراءات التصويت، نظمت اللائحة التنفيذية للقانون، وفقًا للمادة (47)، أسلوب التأشير على بطاقة إبداء الرأي بما يكفل سريتها الكاملة، محذرة من بطلان أي صوت يتم تعليقه أو الإدلاء به على نحو مخالف للشروط المحددة، أو إذا تم استخدام بطاقة غير صالحة، أو وُضعت عليها أي علامات من شأنها الكشف عن هوية الناخب.

وأكد القانون أن التعامل مع أي خلل أو عيب قد يطرأ على أحد صناديق الاقتراع يتم بشكل لا يؤثر على سلامة وصحة الأصوات في باقي الصناديق، إلا إذا وُجدت شبهات جدية تمس نزاهة العملية الانتخابية برمتها.

كما منحت المادة (52) اللجنة العليا للانتخابات سلطة إحالة أي مترشح يثبت ارتكابه مخالفة لأحكام الدستور أو القانون أو تعليمات الدعاية الانتخابية إلى المحكمة الإدارية العليا، للنظر في شطب اسمه من القائمة النهائية للمترشحين. وألزمت المحكمة بإخطار المترشح أو وكيله خلال 24 ساعة، مع تمكينه من الاطلاع على الأوراق وتقديم مذكرات دفاعه، على أن يتم الفصل في الطلب على وجه السرعة، قبولًا أو رفضًا، دون الحاجة إلى سماع المرافعة إذا رأت المحكمة أن المستندات المقدمة كافية للفصل في النزاع