تزامنًا مع بدء جولة الإعادة في الدوائر الـ19 التي تقرر إلغاؤها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط الصمت الانتخابي وعدم مخالفتها، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، موضحة أن فترة الصمت الانتخابي بدأت اعتبارًا من يوم 23 ديسمبر.
وأوضحت الهيئة أن تصويت المصريين بالخارج سيُجرى على مدار يومي 24 و25 ديسمبر، بينما يُعقد التصويت داخل البلاد يومي 27 و28 من الشهر ذاته، على أن يتم إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة في الدوائر الملغاة يوم 4 يناير المقبل، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفرز وتجميع الأصوات وفق القواعد والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بعقوبة مخالفة الصمت الانتخابي، نصّت المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على توقيع غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه على كل من يخالف المواعيد الرسمية المحددة للدعاية الانتخابية.
كما نصّت المادة (47) من القانون على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الطريقة الصحيحة للتأشير على بطاقة الاقتراع، بما يكفل سرية التصويت، مع التشديد على عدم جواز استخدام القلم الرصاص أثناء الإدلاء بالصوت الانتخابي.
وأوضح القانون عددًا من الحالات التي يُعد فيها الصوت باطلًا خلال انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة، من أبرزها أن يكون الصوت معلقًا على شرط، أو أن يتضمن اختيار عدد من المرشحين أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو أن يستخدم الناخب بطاقة اقتراع غير التي تسلمها من رئيس اللجنة الفرعية.
كما يُعد الصوت باطلًا إذا تضمنت بطاقة الاقتراع توقيعًا أو علامة مميزة تشير إلى شخصية الناخب أو تكشف هويته، أو إذا اشتملت على أي إشارة من شأنها الإخلال بسرية التصويت
